تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
بنفسه أو بملاكه ، كما إذا شك في الاستحباب بعد القطع بارتفاع الايجاب بملاك مقارن أو حادث . لا يقال : ان الامر وان كان كما ذكر إلّا انه حيث كان التفاوت بين الايجاب والاستحباب ، وهكذا بين الكراهة والحرمة ليس إلّا بشدة الطلب بينهما
شرح
احتمل دخول عمرو مقارنا لخروج زيد - سواء كان وجود هذا الفرد المحتمل المقارن لزوال الفرد الأول - ( بنفسه ) بأن كان وجود الحادث مقارنا لوجود الفرد القديم ( أو ) كان ( بملاكه ) بأن قارن زوال الفرد الأول الثاني ، فالاقسام ثلاثة : المقارن للارتفاع ، والمقارن للوجود بنفسه ، والمقارن للوجود بملاكه ( كما إذا شك في الاستحباب بعد القطع بارتفاع الايجاب ) بحيث كان ذلك الاستحباب الحادث ( بملاك مقارن ) للوجوب ( أو حادث ) عند زوال الوجوب . ومن المعلوم انه إذا كان الملاك مقارنا للوجوب كان الاستحباب بنفسه موجودا حالة الوجوب ، بخلاف ما إذا كان حادثا . وقد اختلف المعلقون في مراد المصنف « ره » هنا - فراجع . ( لا يقال ) : كيف ذكرتم ان الاستحباب فرد جديد ، وجعلتم ذلك من القسم الثالث من استصحاب الكلي ، والحال انه بعض مراتب الوجوب ، إذ الوجوب شدة الطلب والاستحباب ضعفه ، فالجامع بينهما موجود من أول الأمر ، فلا مانع من استصحاب الاستحباب بعد العلم برفع الوجوب . ف ( ان الامر ) في الوجوب والاستحباب ( وان كان كما ذكر ) من أنها فردان ( إلّا أنه حيث كان التفاوت بين الايجاب والاستحباب ، وهكذا ) التفاوت ( بين الكراهة والحرمة ليس إلّا بشدة الطلب بينهما ) أي بين الايجاب
الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 124 | السيد محمد الحسيني الشيرازي