تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
الذي هو أحد ركنى الاستصحاب كما لا يخفى . نعم يجب رعاية التكاليف المعلومة اجمالا المترتبة على الخاصين فيما علم تكليف في البين ، وتوهم كون الشك في بقاء الكلى الذي في ضمن ذاك المردد مسببا عن الشك في حدوث الخاص المشكوك حدوثه
شرح
( الذي هو أحد ركني الاستصحاب ) . وانما لم يذكر الشك لان الفرد الذي يدوم هو زيد ولا يقين سابق به ، وأما الفرد الذي لا يدوم وهو عمرو لا يهم المستصحب ( كما لا يخفى ) لكن عدم جريان الاستصحاب بالنسبة إلى الخاص انما هو فيما لو كان لأحدهما حكم خاص . ( نعم يجب رعاية التكاليف المستلزمة اجمالا المترتبة على الخاصين فيما علم تكليف في البين ) كما لو أمر المولى ببقائه في الحمام ما دام فيه انسان ، وأمر باعطاء خبز للفقيران جاء إلى الحمام ، واعطاء درهم له ان جاء عمرو ، فإنه وان لم يصح استصحاب أحدهما لكنه يجب عليه اعطاء الخبز والدرهم للعلم الاجمالي . ( و ) إذ قد فرغنا من الجواب عن الاشكال الأول في استصحاب الكلي في القسم الثاني نقول : قد أشكل على هذا الاستصحاب باشكال آخر ، وهو أن الشك في بقاء الكلي مسبب عن الشك في وجود « زيد » الطويل ، لكن الأصل عدم وجود زيد فلا مجال لاستصحاب الكلي ، إذ الأصل الجاري في السبب مقدم على الأصل الجاري في المسبب . وإلى هذا أشار بقوله : و ( توهم كون الشك في بقاء الكلي الذي في ضمن ذاك ) الفرد ( المردد ) بين الطويل والقصير ( مسببا عن الشك في حدوث الخاص ) الطويل ( المشكوك حدوثه ) لان شكنا في بقاء الانسان من جهة شكنا في وجود
الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 120 | السيد محمد الحسيني الشيرازي