تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
في بقاء ذاك العام من جهة الشك في بقاء الخاص الذي كان في ضمنه وارتفاعه كان استصحابه كاستصحابه بلا كلام ، وان كان الشك فيه من جهة تردد الخاص الذي في ضمنه بينما هو باق أو مرتفع قطعا ، فكذا لا اشكال في استصحابه ، فيترتب عليه كافة ما يترتب عليه عقلا أو شرعا من أحكامه ولوازمه ، و
شرح
( في بقاء ذاك العام ) هذا إشارة إلى القسم الأول ( من جهة الشك في بقاء الخاص الذي كان ) العام ( في ضمنه و ) في ( ارتفاعه ) بأن شك في بقاء الانسان من جهة الشك في بقاء زيد وخروجه ( كان استصحابه ) أي استصحاب العام ( كاستصحابه ) أي كاستصحاب الخاص ( بلا كلام ) فيجري كل منهما . ( وان كان الشك فيه ) أي في بقاء ذاك العام ، وهذا إشارة إلى القسم الثاني ( من جهة تردد الخاص الذي ) كان العام ( في ضمنه بينما هو باق أو مرتفع قطعا ) كما لو تردد بين زيد الباقي قطعا وبين عمرو الخارج قطعا ( فكذا لا اشكال في استصحابه ) أي استصحاب العام ( فيترتب عليه ) أي على هذا البقاء الاستصحابي ( كافة ما يترتب عليه عقلا أو شرعا ) وليس المراد من قوله « عقلا » اللوازم العقلية ، بل الآثار العقلية كوجوب الامتثال ونحوه . وقد يقال : ان عقلا بالنسبة إلى استصحاب الحكم وشرعا بالنسبة إلى استصحاب الموضوع ( من أحكامه ولوازمه ) الشرعية لا العقلية والعادية ، لما سيأتي من عدم ترتب الأثر غير الشرعي على الاستصحاب . وقوله « من » بيان لقوله « ما » . ( و ) ان قلت : كيف يجري الاستصحاب في هذا القسم الثاني مع أن أركان الاستصحاب غير تام فيه ، إذ « زيد » الطويل غير معلوم الحدوث و « عمرو » القصير - لو كان - فهو معلوم الارتفاع ، فعلى أحد التقديرين ليس يقين سابق ،