تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
لكونه محدثا قبلها بحكم الاستصحاب مع القطع بعدم رفع حدثه الاستصحابيّ . لا يقال : نعم ، ولكن استصحاب الحدث في حال الصلاة بعد ما التفت بعدها يقتضى أيضا فسادها ، فإنه يقال : نعم لولا قاعدة الفراغ المقتضية لصحتها المقدّمة على اصالة فسادها .
شرح
قطع انه بين شكه وصلاته لم يتطهر ( لكونه محدثا قبلها ) أي قبل الصلاة ( بحكم الاستصحاب ) السابق على الصلاة ( مع القطع بعدم رفع حدثه الاستصحابي ) . ( لا يقال : ) ما ذكرتم من صحة الصلاة في صورة كونه غافلا عن الحدث قبل الصلاة ( نعم ) صحيح من جهة عدم استصحاب الحدث قبل الصلاة ( ولكن ) لا تتم الصحة من جهة أخرى . إذ ( استصحاب الحدث في حال الصلاة بعد ما التفت بعدها ) أي بعد الصلاة ( يقتضي أيضا فسادها ) فإنه لم يكن مستصحب الحدث قبل الصلاة ، لكن بعد الصلاة لما التفت شك في أنه هل تطهر أم لا ، فاستصحاب الحدث قاض بأنه لم يتطهر . ومنه يعلم انّه دخل في الصلاة بلا طهارة فاللازم أن نحكم بفساد صلاته ، للاستصحاب المتأخر عن الصلاة - وان لم يجر الاستصحاب قبل الصلاة لما ذكرتم من الغفلة - . ( فإنه يقال : نعم ) مقتضى الاستصحاب بعد الصلاة الفساد ( لولا قاعدة الفراغ المقتضية لصحتها ) أي صحة الصلاة ( المقدمة على اصالة فسادها ) ولذا يحكم بصحة الصلاة السابقة وان حكم بأنه يلزم التطهر للصلاة اللاحقة .
الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 109 | السيد محمد الحسيني الشيرازي