تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
لزيد بركوبه له وسائر تصرفاته فيه . أو من جهة انشائه والعقد مع من اختياره بيده كملك الأراضي والعقار البعيدة للمشترى بمجرد عقد البيع شرعا وعرفا . فالملك الذي يسمى بالجدة أيضا غير الملك الذي هو اختصاص خاص ناشئ من سبب اختياري كالعقد أو غير اختياري كالإرث ونحوهما من الأسباب الاختيارية وغيرها ، فالتوهم انما نشأ من اطلاق الملك على مقولة الجدة أيضا . والغفلة عن
شرح
( لزيد ب ) سبب ( ركوبه له وسائر تصرفاته فيه ) وهذا يضر جليا فيما لو تصرف فيه بدون سبق عقد كحيازة المباحات . ( أو من جهة انشائه ) أي الملك ( والعقد مع من اختياره بيده ) أي مع شخص صاحب سلطة اختيار هذا الملك بيده ( كملك الأراضي والعقار البعيدة للمشتري بمجرد عقد البيع شرعا وعرفا ) فإنه ليس بالخلق - كالأول - ولا بالتصرف - كالثاني - فيكون قسما ثالثا ، وجميع هذه الاقسام ليست من مقولة « الجدة » . ( فالملك الذي يسمى بالجدة أيضا ) المصطلح عند أهل المعقول ( غير الملك ) الذي هو مقصودنا ونقول بأنه ينشأ بالجعل ( الذي هو اختصاص خاص ناشئ من سبب اختياري كالعقد ) والتمليك ( أو غير اختياري كالإرث ونحوهما ) أي نحو العقد والإرث ( من ) سائر ( الأسباب الاختيارية وغيرها ف ) إذا عرفت ما ذكرناه تعرف بأن ( التوهم انما نشأ من اطلاق الملك على مقولة الجدة أيضا ) كما يطلق على هذا الاختصاص الناشئ من الخلق والتصرف والعقد ( والغفلة عن ) أي مرادنا من كون الملك قابلا للجعل المعنى الثاني لا المعنى الأول