تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
والأولى أن يورد عليه بأن قضيته انما هو الاحتياط بالاخبار المثبتة فيما لم تقم حجة معتبرة على نفيهما من عموم دليل أو اطلاقه لا الحجية بحيث يخصص أو يقيد بالمثبت منها أو يعمل بالنافى في قبال حجة على الثبوت ، ولو كان أصلا كما لا يخفى . ( ثالثها ) ما أفاده بعض المحققين
شرح
الحقائق ، ومن المعلوم ان الاخبار النافية ليست كذلك . ( والأولى ان يورد عليه ) بما تقدم في الجواب السابق ( بأن قضيته ) أي مقتضى هذا الدليل ( انما هو الاحتياط بالاخبار المثبتة ) للتكاليف ، فيكون العمل بالاخبار المثبتة من باب الاحتياط ، وهو في الحقيقة عمل بالاحتياط لا بالاخبار ، وعليه فيكون هذا العمل الاحتياطي ( فيما لم تقم حجة معتبرة على نفيهما من عموم دليل أو اطلاقه ) قال في الحقائق : إذ مع قيام الحجة المعتبرة على نفى التكليف لا تجرى اصالة الاحتياط في العمل بالخبر المثبت له ، كما لو قامت البينة على طهارة أحد أطراف الشبهة المحصورة . ثم إن هذا التقييد في كلام المصنف هو الفارق بينه وبين ايراد شيخه « ره » - انتهى ( لا الحجية بحيث يخصص أو يقيد بالمثبت منها أو يعمل بالنافي في قبال حجة على الثبوت ، ولو كان ) تلك الحجة ( أصلا ) فان الأصل مقدم عليه وحاصل كلام المصنف أن هذا الدليل أخص من المدعى ( كما لا يخفى ) . ( ثالثها ) : أي الثالث من الوجوه العقلية التي أقيمت على حجية خبر الواحد ( ما أفاده بعض المحققين ) وهو الشيخ محمد تقي في حاشيته على