تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
فإنما ينكره باللسان وقلبه مطمئن بالايمان - انتهى . وأورد عليه أولا : بأن العلم الاجمالي حاصل بوجود الاجزاء والشرائط بين جميع الأخبار لا خصوص الاخبار المشروطة بما ذكره فاللازم حينئذ اما الاحتياط أو العمل بكل ما دل على جزئية شئ أو شرطيته .
شرح
بأن الاكتفاء بالقطعي لا يوجب خروج هذه الحقائق عن حقائقها ( فإنما ينكره باللسان وقلبه مطمئن بالايمان ) أو يجهل موازين الفقه ( انتهى ) دليل الوافية . ( وأورد عليه ) والمورد الشيخ في الرسائل ( أولا : بأن العلم الاجمالي حاصل بوجود الاجزاء والشرائط ) والموانع ( بين جميع الأخبار ) التي بأيدينا ( لا خصوص الاخبار المشروطة بما ذكره ) من كونها في الكتب المعتمدة مع عمل جمع وعدم رد ظاهر ( فاللازم حينئذ ) أي حين العلم الاجمالي بوجود الاجزاء ونحوها في تمام الاخبار ( اما الاحتياط ) في جميع الأخبار - لا خصوص قسم منها كما ذكره - ( أو العمل بكل ما دل على جزئية شئ أو شرطيته ) من الاخبار فيما لو تعذر العمل بكل الأخبار الدالة ، فيؤخذ ببعضها المظنون وكأن هذه العبارة من المصنف اختصار لعبارة الشيخ في الرسائل حيث قال : فاللازم حينئذ اما الاحتياط أو العمل بكل خبر دل على جزئية شيء أو شرطيته واما العمل بكل خبر ظن صدوره مما دل على الجزئية أو الشرطية ، انتهى . والمراد به كما في الحقائق ان العلم الاجمالي بموافقة جملة من الأخبار الدالة على الجزئية ونحوها يوجب الاحتياط بالعمل بكل خبر دل على ذلك ، ومع تعذره أو لزوم الحرج ينتقل إلى الظن بالصدور .