تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
وصيرورة غيره خارجا عن طرف العلم كما مرت اليه الإشارة في تقريب الوجه الأول . اللهم إلّا ان يمنع عن ذلك وادّعى عدم الكفاية فيما علم بصدوره أو باعتباره من تلك الطائفة أو ادّعى العلم بصدور اخبار أخر بين غيرها فتأمل . وثانيا : بأن قضيته انما هو العمل بالاخبار المثبتة للجزئية أو الشرطية دون الاخبار النافية لهما ،
شرح
موجب لانحلال العلم الاجمالي الذي كان يشمل هذه الأخبار وغيرها ( وصيرورة غيره ) اي غير ما في الكتب المعتمدة ( خارجا عن طرف العلم ) على نحو الشبهة البدوية ( كما مرت اليه الإشارة في تقريب الوجه الأول ) فراجع . ( اللهم إلّا ان ) يقرب ايراد الشيخ على الوافية بأن ( يمنع عن ذلك ) الانحلال ( وادعى عدم الكفاية ) بالمعلوم اجمالا ( فيما علم بصدوره أو ) علم ( باعتباره من تلك الطائفة ) الواردة في الكتب المعتمدة ( أو ادعى العلم ) الاجمالي ( بصدور اخبار أخر بين غيرها ) اي غير تلك الطائفة المدرجة في الكتب المعتمدة ( فتأمل ) بأنه لا وجه لهذه الدعوى ، فانا إذا راجعنا وجداننا لم نجد علما اجماليا لا ينحل بما في الكتب المعتمدة . ( و ) أورد الشيخ « ره » على الدليل الثاني الذي ذكره الوافية لحجية الخبر الواحد ( ثانيا : بأن قضيته ) اي مقتضى هذا الدليل الذي يقول حجية الخبر مبتنيا على علمنا بأجزاء وشرائط وموانع ( انما هو العمل بالاخبار المثبتة للجزئية أو الشرطية دون الاخبار النافية لهما ) إذ الدليل أوجب العمل بالاخبار ، لأنه لو لم يعمل بها لزم خروج الحقائق الثابتة شرعا كالصلاة والصيام عن كونها تلك