( ثانيها ) ما ذكره الوافية مستدلا على حجية الاخبار الموجودة في الكتب المعتمدة للشيعة كالكتب الأربعة مع عمل جمع به من غير رد ظاهر ، وهو انّا نقطع ببقاء التكليف إلى يوم القيامة سيما بالأصول الضرورية كالصلاة والزكاة والصوم والحج والمتاجر والأنكحة ونحوها مع أن جل اجزائها وشرائطها وموانعها انما يثبت بالخبر غير القطعي بحيث نقطع بخروج حقائق هذه الأمور عن كونها هذه الأمور عند ترك العمل بالخبر الواحد ومن انكر
شرح
راجع المطولات .
( ثانيها ) - أي الثاني من الوجوه العقلية التي استدل بها لحجية خبر الواحد ( ما ذكره ) في كتاب ( الوافية مستدلا على حجية الاخبار الموجودة في الكتب المعتمدة للشيعة كالكتب الأربعة ) الكافي ومن لا يحضره الفقيه والتهذيب والاستبصار ( مع عمل جمع به من غير رد ظاهر ) مستند إلى وجه قوي ( وهو ) مركب من ثلاث مقدمات : العلم بحدوث التكليف ، والعلم ببقائه ، والعلم بأن الغالب منه موجود في هذه الكتب ، ف ( انا نقطع ببقاء التكليف إلى يوم القيامة سيما بالأصول ) أي الأمهات الفرعية من التكاليف ( الضرورية كالصلاة والزكاة والصوم والحج والمتاجر والأنكحة ونحوها ) من رؤوس الاحكام المدرجة في كتب الفقهاء .
( مع أن جل أجزائها وشرائطها وموانعها ) كالركوع والطهارة والحدث بالنسبة إلى الصلاة ( انما يثبت بالخبر غير القطعي بحيث نقطع بخروج حقائق هذه الأمور عن كونها هذه الأمور عند ترك العمل بالخبر الواحد ) والاكتفاء بالقطعيات الثابتة من الاجزاء والشرائط والموانع ( ومن أنكر ) هذه المقدمة الثالثة وقال