أو المتوهم ثبوته لها كذلك في حال الضرر لا الثابت له بعنوانه ، لوضوح انه العلة للنفي ولا يكاد يكون الموضوع يمنع عن حكمه وينفيه بل يثبته ويقتضيه . ومن هنا
شرح
نحو الوضوء ، وشرب الخمر ، والمراد من قوله « بعناوينها » مقابل العناوين الضررية لا مقابل العناوين الثانوية ، إذ « لا ضرر » منصب على الافعال حتى بعناوينها الثانوية ، فقولنا « اللحم المشكوك تذكيته محرم » إذا صارت الحرمة ضررية ارتفعت حرمته ، وان كان الحكم بالحرمة منصبا على اللحم بعنوانه الثانوي وهو الشك في تذكيته .
وكذا لو صار الصوم المنذور ضرريا كما لا يخفى ( أو المتوهم ثبوته ) أي الحكم ( لها ) أي للأفعال ( كذلك ) أي بعناوينها ، وهذا عطف على قوله « الثابت » والمراد انه لا يجب أن يكون الحكم ثابتا محققا بل يكفي أن يكون متوهم الثبوت في نظر المكلف ( في حال الضرر ) متعلق بقوله « المتوهم ثبوته » ( لا ) الحكم ( الثابت له ) أي للموضوع ( بعنوانه ) أي بعنوان الضرر بأن كان الموضوع بذاته ضرريا - كما في القسم الثاني - ( لوضوح انه ) أي الضرر في لا ضرر ( العلة للنفي ) أي علة لنفي الحكم عن الموضوع - في الموضوعات الأولية - .
( و ) إذا فرض ان الضرر كان جزءا للموضوع ف ( لا يكاد يكون الموضوع يمنع عن حكمه ) بأن يكون جزء الموضوع الذي هو سبب لثبوت الحكم طاردا للحكم فيمنع عنه ( وينفيه بل ) الموضوع ( يثبته ) أي يثبت الحكم ( ويقتضيه ) .
( ومن هنا ) أي من أجل وضوح ان الضرر علة لنفي الحكم بعنوان