تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
فيكون مقدميا بل للتهيؤ لايجابه - فافهم . وأما الاحكام فلا اشكال في وجوب الإعادة في صورة المخالفة بل في صورة الموافقة أيضا في العبادة فيما لا يتأتى منه قصد القربة ، وذلك لعدم الاتيان بالمأمور به مع عدم دليل على الصحة والاجزاء الا في
شرح
للغير لا ان وجوبه مترشح من الغير كوجوب سائر المقدمات ( فيكون مقدميا بل ) انما وجب ( للتهيؤ لايجابه ) أي ايجاب الغير ( فافهم ) لعله إشارة إلى الاشكال المتقدم نقله عن الحقائق . هذا كله بالنسبة إلى العقاب على من اجرى البراءة بدون الفحص ( وأما ) سائر ( الاحكام ) وهل انه يترتب على هذا الشخص حكم أم لا ؟ ( ف ) نقول : ( لا اشكال في وجوب الإعادة في صورة المخالفة ) كما لو شك بأن الذكر جزء الركوع أم لا ؟ فأجرى البراءة عن الذكر - بدون الفحص - فصلى بدون الذكر ثم علم وجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء خارجه لأنه لم يأت بالمأمور به ، ومقتضى ذلك الاتيان به داخل الوقت أو خارجه ( بل في صورة الموافقة أيضا في العبادة ) كما لو أتى بالذكر ( فيما لا يتأتي منه قصد القربة ) لوضوح ان الذكر الواجب في الركوع هو ما يتأتى بقصد القربة ، فالذكر بدونه كلا ذكر فتكون الصلاة باطلة يجب الاتيان بها ثانيا إعادة أو قضاء ( وذلك لعدم الاتيان بالمأمور به مع عدم دليل ) خارجي ( على الصحة والاجزاء ) فان سقوط المأمور به يكون اما بالاتيان واما بحصول الغرض ، وليس شئ منهما في المقام موجودا كما لا يخفى ( إلّا في ) موارد دل الدليل على الاكتفاء بالناقص جهلا وان كان مقصرا ، مثل بعض مسائل الحج كما لا يخفى على من راجع كتابه .