تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
بعد الاتمام والاخفات وقد بقي من الوقت مقدار اعادتها قصرا أو جهرا ضرورة انه لا تقصير هاهنا يوجب استحقاق العقوبة . وبالجملة كيف يحكم بالصحة بدون الامر وكيف يحكم باستحقاق العقوبة مع التمكن من الإعادة لولا الحكم شرعا بسقوطها وصحة ما اتى بها ؟ قلت :
شرح
( بعد الاتمام والاخفات ) والاجهار ( وقد بقي من الوقت مقدار اعادتها قصرا أو جهرا ) أو اخفاتا ؟ وانما استغربنا استحقاق العقوبة لان المولى هو سبب تفويت الواجب ، فان العبد كان مستعدا للاتيان بالموافق ، ل ( ضرورة انه لا تقصير هاهنا ) من العبد ( يوجب استحقاق العقوبة ) وهذا خلاف العدل والحكمة . ( وبالجملة كيف يحكم بالصحة ) للصلاة المخالفة ( بدون الامر ) لفرض ان الامر متوجه إلى الصلاة التامة ( وكيف يحكم باستحقاق العقوبة مع التمكن من الإعادة لولا الحكم شرعا بسقوطها ) أي لولا الحكم الشرعي بالسقوط كان المكلف قادرا على الإعادة ( و ) الحكم شرعا ب ( صحة ما اتى بها ) من الصلاة الفاقدة ؟ ( قلت : ) الحكم بالصحة لأجل وفائها بالغرض الأكمل ، والحكم بالعقاب لأجل انه فوّت على المولى مقدارا من المصلحة لا يمكن تداركها . أقول : لكن العقاب انما هو بدليل اجتهادي لا بنص خاص ، وعلى هذا فيمكن المناقشة فيه : بأنه لا دليل على تفويت المصلحة ، فليس مثل إرواء المولى بالماء المالح ويدل على امكان الإعادة ما دل على صحة إعادة الصلاة جماعة وان اللّه يختار أحبهما اليه وما دل على جواز إعادة الصلاة احتياطا وان كانت وافية حسب القواعد .
الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 480 | السيد محمد الحسيني الشيرازي