تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
في الموضوع في الثاني - فافهم .

[ تذنيب لمسألة البراءة والاحتياط ]

« تذنيب » لا يخفى انه إذا دار الامر بين جزئية شئ أو شرطيته وبين مانعيته أو قاطعيته لكان من قبيل المتباينين ، ولا يكاد يكون من الدوران بين المحذورين
شرح
( في الموضوع ) للميسور ، فهو وان كان ليس بميسور إلّا انه مدرج في الحكم ( في الثاني ) أي في صورة ادراج فرد ليس بميسور في الحكم ( فافهم ) لعله إشارة بأن ظاهر الادخال والاخراج كونه من الميسور ، لأنه من باب التخطئة والتشريك ، وان كان كل من الامرين محتملا في مقام الثبوت والواقع . « تذنيب » لمسألة البراءة والاحتياط . ( لا يخفى أنه إذا دار الامر بين جزئية شيء أو شرطيته وبين مانعيته أو قاطعيته ) أي شك بين جزئيته ومانعيته ، أو شك بين شرطيته وقاطعيته ، كما لو شك بأن السورة في الركعة الثالثة جزء أو مانع ، أو شك بأن جواب السلام في الأثناء شرط أو قاطع ( لكان ) هذا الشك ( من قبيل ) الشك بين ( المتباينين ) المقتضى للاحتياط فيجب الاتيان بالصلاة تارة مع السورة وأخرى بدونها ، وتارة مع الجواب وأخرى بدونها - مثلا - . ( ولا يكاد يكون من ) باب ( الدوران بين المحذورين ) المقتضى للتخيير ، وذلك لان الدوران بين المحذورين انما يكون فيما لا يمكن الاحتياط ، كمنذورة الوطي أو الترك وتردد اليوم بين كونه رمضانا أو عيد شوال مثلا ، وليس ما نحن