أو الالحاق كان المرجع هو الاطلاق ويستكشف منه ان الباقي قائم بما يكون المأمور به قائما بتمامه أو بمقدار يوجب ايجابه في الواجب واستحبابه في المستحب ، وإذا قام الدليل على أحدهما فيخرج أو يدرج تخطئة أو تخصيصا في الأول وتشريكا في الحكم من دون الاندراج
شرح
العرفي عن كونه ميسورا - كمثال الصوم - ( أو الالحاق ) لبعض ما ليس بنظر العرف ميسورا بالميسور - كمثال الجبيرة - ( كان المرجع هو الاطلاق ) أي اطلاق دليل الميسور .
( ويستكشف منه ) أي من الاطلاق ( ان الباقي ) الصادق عليه الميسور ( قائم بما يكون المأمور به قائما بتمامه ) كأن يكون الفاقد للستر محصلا للغرض كما كان الواجد ( أو ) قائم ( بمقدار يوجب ايجابه ) أي ايجاب الباقي ( في الواجب واستحبابه في المستحب ) كأن يكون الستر محصلا لتسعين بالمائة من الواجد - مثلا - حتى أنه لو كان هذا المقدار من أول الأمر لوجب أو استحب ( وإذا قام الدليل على أحدهما ) أي الاخراج عن كونه ميسورا أو الالحاق بكونه ميسورا ( فيخرج ) الأول ( أو يدرج ) في الميسور الثاني ( تخطئة ) من الشارع للعرف المخرج ما هو ميسور أو المدخل ما ليس بميسور ( أو تخصيصا في الأول ) أي لا يكون الاخراج من باب التخطئة بل من باب التخصيص ، بأن يكون الشارع يعترف بأن هذا ميسور لكنه يخصصه عن دليل الميسور .
وقوله : « في الأول » أي في باب الاخراج ( وتشريكا في الحكم ) بأن حكم الشارع بأن هذا الشيء الذي أقمته مقام الوضوء التام - كالجبيرة - ليس بميسور من الوضوء وانما شركته في الحكم مع الوضوء ( من دون الاندراج )