نعم ولكن قضية مثل حديث الرفع عدم الجزئية أو الشرطية الا في حال التمكن منه .
فإنه يقال : انه لا مجال هاهنا لمثله ، بداهة انه ورد في مقام الامتنان فيختص بما يوجب نفى التكليف لا اثباته .
نعم ربما يقال : بأن قضية الاستصحاب في بعض الصور وجوب الباقي في حال التعذر أيضا ،
شرح
فما ذكرتم ( نعم ) صحيح ( ولكن قضية مثل حديث الرفع عدم الجزئية أو الشرطية الا في حال التمكن منه ) وذلك ينتج وجوب الاتيان بالباقي .
( فإنه يقال ) : ان حديث الرفع وارد في مقام الامتنان والمنة على العباد برفع كلفة « ما لا يعلمون » عنهم ، فإذا أريد بهذا الحديث اثبات وجوب الناقص كان منافيا للمنة ، ف ( انه لا مجال هاهنا ) الذي يراد بالحديث اثبات التكليف بالنسبة إلى الناقص ( لمثله ) أي مثل حديث الرفع الوارد امتنانا ( بداهة أنه ) أي الحديث ( ورد في مقام الامتنان فيختص بما يوجب نفي التكليف ) و ( لا ) يجري فيما يراد به ( اثباته ) أي اثبات التكليف - كالمقام .
( نعم ربما يقال : بأن ) مقتضى الدوران بين الجزئية والشرطية المطلقة وبين المقيدة وان كان اجراء البراءة في حال العجز والتعذر إلّا أن ( قضية الاستصحاب في بعض الصور ) وهي صورة طرو العجز وبقاء أغلب الاجزاء ممكنا ( وجوب الباقي في حال التعذر أيضا ) فإنه لو كان أول الظهر متمكنا من الصلاة الكاملة ثم عرض عدم التمكن من الستر كان مقتضى الاستصحاب بقاء الوجوب ، لأنه علم بالوجوب ثم شك فيه من جهة التعذر ، فمقتضى « لا تنقض اليقين بالشك » بقاء ذلك الوجوب .