خارج عما هو المهم في المقام ، ويأتي تحقيقه في مبحث الاستصحاب إن شاء اللّه تعالى .
[ الرابع استصحاب الوجوب ]
( الرابع ) انه لو علم بجزئية شئ أو شرطيته
شرح
إذ لو أريد بالصحة المستصحبة ان الأجزاء السابقة كانت صحيحة قبل اتيان السورة فذلك لا ينفع في صحة بقية الأجزاء ، وان أريد صحة مجموع ما سبق السورة وما يلحقها فلا حالة سابقة له ، لكن الكلام حول هذا الاستصحاب وانه هل له وجه صحيح أم لا ؟ ( خارج عما هو المهم في المقام ، ويأتي تحقيقه في مبحث الاستصحاب إن شاء اللّه تعالى ) وانه يمكن تصحيحه ببعض الوجوه .
( الرابع ) لو علمنا بكون الستر مثلا شرطا للصلاة أو علمنا بأن الركوع مثلا جزء لها ، ثم شككنا في أنه هل الشرطية والجزئية لهما مطلقة حتى في حال العجز عنهما أو مقيدة بحال التمكن ، حتى تكون النتيجة انه على تقدير الاطلاق للجزئية والشرطية ان المكلف لو لم يتمكن منهما سقط أصل التكليف بالصلاة ، وعلى تقدير التقييد بحال الاختيار والقدرة لو لم يتمكن المكلف منهما لزم الاتيان بالصلاة الفاقدة لهما ، كان مقتضى القاعدة - فيما لم يكن هناك دليل على الاطلاق أو التقييد - القول بسقوط أصل التكليف إذا عجز عنهما ، لان الصلاة المعلومة انما هي الواجدة للشرط والجزء ، فالفاقدة لم يعلم التكليف بها والأصل البراءة .
ولا يخفى ان النحوين موجودان في العبادات ، فالصلاة بدون الركوع لمن عجز عنه حتى عن الإشارة واجبة ، والصوم بدون الامساك عن الاكل - لمن لا يقدر على الامساك عنه وان قدر على الامساك عن سائر المقطرات - غير واجب .
وإلى هذا أشار المصنف « ره » بقوله : ( انه لو علم بجزئية شيء أو شرطيته )