على نحو يدعوه اليه - على أي حال - كان صحيحا ولو كان مشرعا في دخله الزائد فيه بنحو مع عدم علمه بدخله فان تشريعه في تطبيق المأتى به مع المأمور به ، وهو لا ينافي قصده الامتثال والتقرب به على كل حال ، ثم إنه ربما يتمسك لصحة ما أتى به مع الزيادة باستصحاب الصحة ، وهو لا يخلو من كلام ونقض وابرام
شرح
أتى بالصلاة أيضا - فكان الاتيان ( على نحو يدعوه ) الامر ( اليه على أي حال ) سواء كانت الصلاة مع السورة واقعا أو بلا سورة ، وذلك بخلاف الصورة الأولى التي هي كانت من باب التقييد بحيث لا يأتي بالصلاة لو لم تكن السورة جزءها ( كان ) المأتى به بهذه الزيادة ( صحيحا ولو كان مشرعا في دخله الزائد فيه بنحو ) أي بأي نحو ( مع عدم علمه بدخله ) أما الصحة فلانه أتى بالمأمور به وقصد الامر الواقعي المنطبق عليه ، وأما التشريع في اتيان هذا الجزء ( فان ) بسبب ( تشريعه في تطبيق المأتى به مع المأمور به ) فالمأمور به الصلاة بلا سورة والمأتى به الصلاة معها ( وهو ) أي هذا التشريع الذي هو خارج عن العبادة ( لا ينافي قصده الامتثال والتقرب به ) أي بهذا المأتى به ( على كل حال ) لأنه كان قاصدا إلى الامر سواء كان هذا الزائد جزءه أم لا فتحصل انه لو أتى على نحو التقييد بطل ولو أتى على نحو الخطأ في التطبيق صح .
( ثم إنه ) لو أتى بالصلاة مع هذه الزيادة في صورة التقييد التي ذكرنا بطلانها ف ( ربما يتمسك لصحة ما أتى به مع الزيادة باستصحاب الصحة ) فيقال :
« ان الصلاة كانت صحيحة قبل أن يأتي في الركعة الثالثة بالسورة ، فإذا أتينا بالسورة فيها نشك في بطلانها فالأصل الصحة » ( وهو لا يخلو من كلام ونقض وابرام )