تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
أو الشرطية بحال الذكر وايجاب العمل الخالي عن المنسى على الناسي - فلا تغفل .

[ الثالث حكم زيادة الجزء ]

( الثالث ) انه ظهر مما مر حال زيادة الجزء إذا شك في اعتبار عدمها شرطا أو شطرا
شرح
( أو الشرطية بحال الذكر ) حتى يكون الشرط والجزء مخصصين بالذاكر ( وايجاب العمل الخالي عن ) الجزء ( المنسي ) كالسورة المنسية ( على الناسي ، فلا تغفل ) يعني توهم أن محذور الاستحالة في كلتا الحالتين حالة أن يقول « يا أيها الناسي تجب عليك تسعة أجزاء » وحالة أن يقول « يا أيها الذين آمنوا تجب عليكم عشرة أجزاء » « يا أيها الناسي لا يجب عليك الجزء العاشر » . ولا يخفى ان الكلام في المقام يحتاج إلى تفصيل لا يسعه الشرح . ( الثالث ) من التنبيهات إذا شك في شيء وهل انه مخل أم لا ؟ كما لو شك في أن قراءة السورة في الركعة الثالثة مخلة بالصلاة أم لا ، فالبراءة تقتضي عدم الاخلال ، فإذا قرأ في الركعة الثالثة بعد الحمد - الذي هو عدل التسبيحات الأربعة - السورة كان مقتضى القاعدة عدم بطلان الصلاة ، ف ( انه ) قد ( ظهر مما مر ) في التنبيه الثاني ( حال زيادة الجزء إذا شك في اعتبار عدمها شرطا ) بأن يكون من شرط الصلاة عدم قراءة السورة في الركعة الثالثة ، كما أن من شرط الصلاة عدم الضحك ونحوه ( أو شطرا ) بأن كان العدم جزءا من الواجب ، فإنه كما أن الشيء الوجودي قد يكون شرطا وقد يكون جزءا كذلك عدم شيء قد يكون شرطا وقد يكون جزءا ، والفرق ان الصلاة لو كانت مركبة من وجودات وأعدام - كالحج - يكون الامر العدمي جزءا ، ولو كانت مركبة من وجودات وكان الامر العدمي خارجا لكن أخذت الصلاة بشرط السكون به كان العدم شرطا