تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
كما إذا وجه الخطاب على نحو يعم الذاكر والناسي بالخالى عما شك في دخله مطلقا ، وقد دل دليل آخر على دخله في حق الذاكر ، أو وجه إلى الناسي خطاب يخصه بوجوب الخالي بعنوان آخر عام أو خاص لا بعنوان الناسي كي يلزم استحالة ايجاب ذلك عليه بهذا العنوان لخروجه عنه بتوجيه الخطاب اليه لا محالة ، كما توهم لذلك استحالة تخصيص الجزئية
شرح
ثم إن المصنف « ره » مثل للثاني وهو قوله : « كذلك يمكن » بقوله : ( كما إذا وجّه الخطاب على نحو يعم الذاكر والناسي ) كما لو قال « يا أيها الذين آمنوا » ، ولكن كان الخطاب ( بالخالي عما شك في دخله ) كجلسة الاستراحة مثلا ، فقال « ان أجزاء الصلاة تسعة » حتى أن التكليف العام كان بتسعة أجزاء فقط ( مطلقا ) بالنسبة إلى الناسي والذاكر ( و ) لكن ( قد دل دليل آخر على دخله ) أي دخل ما شك كجلسة الاستراحة ( في حق الذاكر ) . ومثل للأول وهو قوله « كما يمكن » بقوله : ( أو وجه إلى الناسي خطاب يخصه بوجوب الخالي ) ولكن كان الخطاب ( بعنوان آخر عام ) نحو « يا أيها الرجل » ( أو خاص ) نحو « يا من ضعفت ذاكرته » و ( لا ) يكون الخطاب ( بعنوان الناسي ) كأن يقول : « يا أيها الناسي » ( كي يلزم ) المحذور الذي ذكره الشيخ من ( استحالة ايجاب ذلك ) الخالي عن الجزء العاشر مثلا ( عليه ) أي على الناسي ( بهذا العنوان ) أي بعنوان انه ناسي . ووجه الاستحالة المذكورة في كلام الشيخ ما ذكره بقوله : ( لخروجه ) أي الناسي ( عنه ) أي عن كونه ناسيا ( بتوجيه الخطاب ) بهذا العنوان ( اليه لا محالة ، كما توهم لذلك ) أي للاستحالة المذكورة ( استحالة تخصيص الجزئية )