تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
لا بتمامه بل بسائر أجزائه . هذا مضافا إلى أن اعتبار قصد الوجه من رأس مما يقطع بخلافه ، مع أن الكلام في هذه المسألة لا يختص بما لا بد ان يؤتى به على وجه الامتثال من العبادات ، مع
شرح
يكون انطباق الواجب على المأتى به ( لا بتمامه ) حتى يشمل هذا الزائد أيضا ( بل ) الانطباق يكون ( ب ) سبب ( سائر أجزائه ) كالاجزاء التسعة فيما لو لم تكن جلسة الاستراحة جزءا اطلاقا . ( هذا ) هو الجواب عن الدليل الثاني للشيخ « ره » القائل بكفاية الاتيان بالأقل في صورة دوران الامر بين الأقل والأكثر الارتباطيين ( مضافا إلى أن ) دليله كان متوقفا على اعتبار قصد الوجه في العبادة ، فيرد عليه : أولا : بأن ( اعتبار قصد الوجه من رأس ) أي مطلقا ( مما يقطع بخلافه ) إذ لم يدل على ذلك دليل شرعي ولا عقلي ، بل عدم الدليل دليل على العدم ، إذ لو كان قصد الوجه معتبرا لكان اللازم التنبيه عليه ، حيث إنه مما يغفل عنه العامة كما لا يخفى . ( مع ) أنه يرد عليه ثانيا : ( ان الكلام في هذه المسألة ) أي مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين ( لا يختص بما لا بد أن يؤتى به على وجه الامتثال من العبادات ) بل هو جار في كل أقل وأكثر ارتباطي ، وان لم يكن عبادة بل كان من التوصليات التي لا يعتبر فيها قصد أصلا ، فكيف بقصد الوجه . ودليل الشيخ « ره » على تقدير تماميته لا يتم فيها ( مع ) أنه يرد على الشيخ « ره » ثالثا - بأنه لو قلتم بلزوم قصد الوجه - بمعنى قصد كل جزء جزء على وجهه - في العبادة - كان اللازم في مورد الشك بين الأقل والأكثر الارتباطيين عدم امكان الاتيان بالعبادة مطلقا ، إذ سواء أتى بالأكثر أو بالأقل لم تصح العبادة ، فإنه مع