حيث ينطبق الواجب على المأتى حينئذ بتمامه وكماله ، لان الطبيعي يصدق على الفرد بمشخصاته .
نعم لو دار بين كونه جزءا ومقارنا لما كان منطبقا عليه بتمامه لو لم يكن جزءا لكنه غير ضائر لانطباقه عليه أيضا فيما لم يكن ذاك الزائد جزءا ، غايته
شرح
( حيث ينطبق الواجب على المأتى ) به ( حينئذ ) أي حين دار الزائد بين كونه جزءا للماهية وبين كونه جزءا للفرد ( بتمامه وكماله ) فان الاجزاء العشرة في المثال كلها مصداق للصدقة الواجبة ( لان الطبيعي يصدق على الفرد بمشخصاته ) الفردية .
وانما قال المصنف : « لا سيما » لان الجزء الزائد لو لم يدر بين كونه جزءا للماهية أو جزءا للوجود ، بل دار بين كونه جزءا أو مقارنا أمكن التطبيق ، لكن لو كان الزائد مقارنا - في الواقع - لم ينطبق الواجب على المأتى به بكماله وتمامه .
واليه أشار بقوله : ( نعم لو دار ) الزائد ( بين كونه جزءا و ) بين كونه ( مقارنا لما كان ) المأتى به ( منطبقا عليه بتمامه ) وكماله ( لو لم يكن جزءا ) بل كان مقارنا ومن خصوصيات الوجود والفرد ، إذ هذا الزائد ليس داخلا حينئذ في الواجب اطلاقا ( لكنه ) أي لكن عدم الانطباق حينئذ ( غير ضائر ) بالانطباق الاجمالي ( لانطباقه ) أي الواجب ( عليه ) أي على هذا المأتى به المشتمل على الجزء الزائد الخارج عن الحقيقة ( أيضا ) كما كان ينطبق على الواجب المردد جزؤه بين كونه جزءا للماهية أو جزءا للفرد ( فيما لم يكن ذاك الزائد جزءا ) لا للفرد ولا للماهية ( غايته ) أي غاية الأمر - ومرجع الضمير مفهوم من الكلام -