لا سيما إذا دار الزائد بين كونه جزءا لماهيته وجزءا لفرده .
شرح
خصوصية فردية لا ترتبط بالصلاة اطلاقا ، مثل كون الصلاة في الغرفة التي هي من الخصوصيات الفردية التي لا ترتبط بالصلاة .
الثالث : احتمال أن يكون جزءا أو مانعا ، كالتسبيحتين الزائدتين على الواحدة في حال ضيق الوقت ، مما يحتمل أن يكون محرما لأجل ايجابه تفويت الوقت ووقوع بعض الصلاة خارج الوقت - مثلا - .
ومن المعلوم أن في غير القسم الثالث المردد بين الجزئية والمانعية لا يضر اتيان ذلك المحتمل بقصد الوجوب الاجمالي ( لا سيما إذا دار ) الجزء ( الزائد بين كونه جزءا لماهيته و ) بين كونه ( جزءا لفرده ) جزء الماهية هو الذي ينتفي الماهية بانتفائه وجزء الفرد هو الذي ينتفي الفرد بانتفائه وان بقيت الماهية ، وذلك يتصور في المهيات التي تنطبق على الكثير بعين انطباقها على القليل فمثلا : لو قال « تصدق » فان الصدقة ماهية تنطبق على الدرهم الواحد بعين انطباقها على عشرة دراهم ، فلو أعطى تسعة دراهم - بنقص واحد من عشرة - كان آتيا بالماهية وان لم يكن آتيا بأحد أفرادها - فالدرهم العاشر في المثال جزء للفرد وليس جزءا للماهية - وذلك بخلاف ما لو قال « تصدق بدينار » فإنه لو أعطى تسعة دراهم كانت الماهية منتفية ، إذ الدينار عشرة دراهم ، فإذا دار بين أن يكون هذا الجزء المشكوك جزئيته - كالدرهم العاشر في المثال - جزءا للماهية بأن كان الامر متوجها إلى التصدق بالدينار ، أو جزءا للفرد بأن كان الامر متوجها إلى التصدق مطلقا أمكن للمكلف أن يعطي عشرة دراهم بقصد الوجوب اجمالا وان لم يعلم أن الدرهم العاشر هل هو جزء للماهية أم جزء للفرد .