تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
لا يكاد يمكن مع اعتباره . هذا مع وضوح بطلان احتمال اعتبار قصد الوجه كذلك ، والمراد بالوجه في كلام من صرح بوجوب ايقاع الواجب على وجهه ووجوب اقترانه به هو وجه نفسه من وجوبه النفسي لا وجه أجزائه من وجوبها الغيري أو وجوبها العرضي ، واتيان الواجب مقترنا بوجهه غاية ووصفا باتيان الأكثر بمكان من الامكان ،
شرح
( لا يكاد يمكن ) الاحتياط ( مع اعتباره ) أي اعتبار الوجه بالمعنى الذي ذكره الشيخ « ره » من لزوم معرفة كل جزء جزء . ( هذا مع وضوح بطلان احتمال اعتبار قصد الوجه كذلك ) بأن ينوي الوجوب والندب في كل جزء جزء ، إذ لا دليل على ذلك اطلاقا لا عقلا ولا نقلا ( والمراد بالوجه في كلام من صرح بوجوب ايقاع الواجب على وجهه ووجوب اقترانه ) أي الواجب ( به ) أي بقصد الوجه ( هو وجه نفسه ) أي وجه نفس الواجب ، بمعنى أن يأتي المكلف بالواجب بقصد أنه واجب ، كأن يأتي بالصلاة بقصد وجوبها ( من وجوبه النفسي ) الذي هو وصف الواجب في الجملة ( لا ) ان المراد ( وجه أجزائه ) بأن يلزم قصد وجه كل جزء جزء من الواجب ( من وجوبها ) أي وجوب تلك الأجزاء ( الغيري أو وجوبها العرضي ) فلا يعتبر ذلك قطعا . ( و ) من المعلوم ان ( اتيان الواجب مقترنا بوجهه ) في حال كون الوجه ( غاية ووصفا ) بأن ينوى آتي بالصلاة لوجوبها أو آتي بالصلاة الواجبة ( باتيان الأكثر ) المشتمل على جلسة الاستراحة - مثلا - ( بمكان من الامكان ) وذلك