وحصول اللطف والمصلحة في العبادة وان كان يتوقف على الاتيان بها على وجه الامتثال إلّا أنه لا مجال لاحتمال اعتبار معرفة الاجزاء واتيانها على وجهها .
كيف ولا اشكال في امكان الاحتياط هاهنا كما في المتباينين
و
شرح
( و ) أما تفصي الشيخ « ره » عن الاشكال بالوجه الثاني القائل باعتبار قصد الوجه على ما مر تفصيله ، ففيه انا وان كنا من القائلين باعتبار قصد الوجه فإنما ذلك بمعنى الاتيان بالعبادة الواجبة بقصد وجوبها في الجملة ، ولا يعتبر الاتيان بكل جزء جزء بقصد الوجوب العرضي الغيري ، فإنه لم يقل أحد بذلك ، ولذا تراهم لا يشكون في جواز الاتيان بالأكثر فيما دار الامر بين الأقل والأكثر الارتباطيين حتى على القول بلزوم قصد الوجه ، وليس ذلك إلّا لأنه لا تنافي بين قصد الوجه وبين عدم العلم بكون الجزء المشكوك فيه - كجلسة الاستراحة مثلا - واجبا أم ندبا ، فان ( حصول اللطف ) وكون هذا المأتي به سببا للاتيان بالتكليف العقلي الذي فيه المصلحة .
( و ) حصول ( المصلحة في العبادة وان كان يتوقف على الاتيان بها ) أي بتلك العبادة ( على وجه الامتثال ) ونية الوجه ( إلّا انه لا مجال لاحتمال اعتبار معرفة الاجزاء واتيانها على وجهها ) بأن يأتي بكل جزء جزء بقصد وجوبه أو بدونه وعليه فمن الممكن الاتيان بالأكثر بدون أي تزلزل بسبب قصد الوجه المعتبر عند بعض فيقطع المكلف باللطف والمصلحة .
و ( كيف ) يحتمل اعتبار قصد كل جزء جزء ( و ) الحال أنه ( لا اشكال في امكان الاحتياط هاهنا ) أي في الأقل والأكثر الارتباطيين ( كما ) يمكن الاحتياط ( في المتباينين ) عبادة كانا أم غير عبادة ( و ) لو اعتبر قصد كل جزء جزء