تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
وانه فرد آخر على تقدير نجاسته واقعا غير معلوم النجاسة أصلا لا اجمالا ولا تفصيلا . وكذا لو علم بالملاقاة ثم حدث العلم الاجمالي ولكن كان الملاقى
شرح
إلى اناء عمرو محكمة . وما نحن فيه من هذا القبيل ، فان العلم الاجمالي بنجاسة اليد أو الاناء الأصفر أوجب الاحتياط عنهما ، وإذ علمنا ثانيا بأن أحد الإناءين من الأحمر أو الأصفر نجس كان أحد طرفي هذا العلم الثاني الذي هو الأصفر منجزا سابقا ، فلا يؤثر هذا العلم الاجمالي الحادث في تنجيز التكليف المحتمل ، فتكون أصالة الطهارة بالنسبة إلى الأحمر محكمة ، وان علمنا بأن نجاسة اليد لو كانت نجسة مستندة إلى الاناء الأحمر لأنها اكتسبت النجاسة من الملاقاة للاناء الأحمر . ( و ) بهذا تحقق أن الملاقى - بالفتح - كالإناء الأحمر في المثال لا يحكم عليه بالنجاسة بعد العلم الاجمالي بنجاسة أحد الاثنين اليد والاناء الأصفر ، ل ( أنه فرد آخر ) جديد ( على تقدير نجاسته واقعا غير معلوم النجاسة أصلا لا اجمالا ولا تفصيلا ) أما تفصيلا فلوضوح أنا لا نعلم أن الاناء الأحمر نجس ، وأما اجمالا فلانه لا نعلم بنجاسة أحد من الإناءين بعلم اجمالي مؤثر ، وانما العلم الاجمالي لا يؤثر في المقام كما تقدم تقريره . ( وكذا ) يجب الاجتناب عن الملاقي - بالكسر - كاليد في المثال دون الملاقى - بالفتح - كالإناء الأحمر في المثال فيما ( لو علم بالملاقاة ثم حدث العلم الاجمالي ) بأن علمت بأن يدي لاقت الاناء الأحمر ثم علمت بأن أحد الإناءين الأحمر والأصفر كان نجسا ( ولكن كان الملاقى ) - بالفتح - وهو الاناء الأحمر
الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 396 | السيد محمد الحسيني الشيرازي