تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
وان احتمل ، وأخرى يجب الاجتناب عما لاقاه دونه فيما لو علم اجمالا نجاسته أو نجاسة شئ آخر ثم حدث العلم بالملاقاة والعلم بنجاسة الملاقى أو ذاك الشئ أيضا ،
شرح
( وان احتمل ) لاحتمال كون ذلك الملاقى - بالفتح - كالإناء الأحمر نجسا ، فيكون ملاقيه كاليد نجسا . وهذا رد لما يحكى عن ابن زهرة القائل بوجوب الاجتناب عن الملاقي - بالكسر - لان الاجتناب عنه من شؤون الاجتناب عن النجس ، فالخروج عن عهدة هذا النهي الاجتناب عن ملاقيه لاحتمال انطباق النجس المنهي عنه عليه وعلى ملاقاة . وحاصل جواب المصنف : ان الملاقي - بالكسر - فرد جديد لا يرتبط بالتكليف الأولي المعلوم ، وهذا التكليف الزائد مشكوك فيه ، فالأصل البراءة عنه . هذا كله فيما وجب الاجتناب عن الملاقى - بالفتح - دون الملاقى - بالكسر - ( وأخرى يجب الاجتناب عما لاقاه ) أي الملاقى - بالكسر - كاليد في المثال ( دونه ) أي دون الملاقى - بالفتح - كالإناء الأحمر في المثال ، فيجب الاجتناب عن الاناء الأصفر واليد دون الأحمر ، وذلك ( فيما لو علم اجمالا نجاسته أو نجاسة شيء آخر ) بأن علم أولا ان اليد أو الأصفر نجس ( ثم حدث العلم بالملاقاة ) أي بملاقاة اليد للأحمر ( و ) حدث ( العلم بنجاسة الملاقى ) - بالفتح - أي الأحمر ( أو ذاك الشيء ) الذي هو الاناء الأصفر ( أيضا ) . وعلق المصنف هنا بقوله : « وان لم يكن احتمال بمناسبة ما لاقاه - كاليد في المثال - الا من قبل ملاقاته » - انتهى . فمثلا : يعلم أولا بأن اليد أو الأصفر نجس ثم يعلم بأن الأحمر أو الأصفر
الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 394 | السيد محمد الحسيني الشيرازي