تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
ومنه ينقدح الحال في مسألة ملاقاة شئ مع أحد أطراف النجس المعلوم بالاجمال ، وانه
شرح
لاقى اليد الاناء الأحمر فيما لو اشتبه النجس بينه وبين الاناء الأصفر كانت اليد محكومة بحكم الاناء الأحمر واقعا ، فإن كان نجسا كانت نجسة وان كان طاهرا كانت طاهرة لكنه لا يجب الاجتناب عن اليد وان وجب الاجتناب عن الإناءين . لكنه انما يكون فيما لو لم يكن بعض أحدهما مع الملاقي ، كما لو صب بعض الماء من أحد الإناءين في اناء ثالث ، فإنه يجب الاجتناب عن هذا الاناء أيضا لأنه بعضه فحكمه حكمه . ومنه يظهر انه لو لاقت اليد الاناء وأخذت معها بعض الماء وجب الاجتناب عن هذه القطرات المتصلة باليد ، إذ حالها حال الماء في الاناء الواجب الاجتناب عنه . ( ومنه ) أي مما ذكرنا من عدم كون حال الملاقي حال المشتبهين ( ينقدح الحال في مسألة ملاقاة شيء ) كاليد في المثال ( مع أحد أطراف النجس المعلوم بالاجمال وانه ) على ثلاثة أقسام : الأول : أن يجب الاجتناب عن الملاقى - بالفتح - كالإناء الأحمر دون الملاقى - بالكسر - كاليد . الثاني : أن يجب الاجتناب عن الملاقي - بالكسر - كاليد دون الملاقى - بالفتح - كالإناء الأحمر . الثالث : أن يجب الاجتناب عنهما معا . وحاصل الوجه في هذا التفصيل : انه لو علم المكلف بنجاسة أحد الإناءين ثم لاقى اليد أحدهما كان الاحتياط يقتضى بوجوب الاجتناب عنهما أما الملاقى