تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
وكان مأمونا من عقوبة مخالفته ، كان عدم نهوض الحجة لأجل فقدان النص أو اجماله واحتماله الكراهة أو الاستحباب أو تعارضه
شرح
ولا يخفى ان المسائل في المقام ستة : لأن الشك اما في الوجوب واما في الحرمة ، وسبب الشك في كل منهما اما فقدان النص أو اجماله أو تعارض النصين . وقد عقد الشيخ « ره » في الرسائل لكل مسألة فصلا لكن ما صنعه المصنف أقل مئونة . وقد علق المصنف هنا بما لفظه : لا يخفى ان جمع الوجوب والحرمة في فصل وعدم عقد فصل لكل منهما على حدة وكذا جمع فقد النص واجماله في عنوان عدم الحجة انما هو لأجل عدم الحاجة إلى ذلك بعد الاتحاد فيما هو الملاك وما هو العمدة من الدليل على المهم ، واختصاص بعض شقوق المسألة بدليل أو بقول لا يوجب تخصيصه بعنوان على حدة ، وأما ما تعارض فيه النصان فهو خارج عن موارد الأصول العملية المقررة للشاك على التحقيق فيه من الترجيح أو التخيير ، كما أنه داخل فيما لا حجة فيه بناء على سقوط النصين عن الحجية ، وأما الشبهة الموضوعية فلا مساس لها بالمسائل الأصولية بل فقهية ، فلا وجه لبيان حكمها في الأصول الا استطرادا فلا تغفل . وعلى أي جاز اجراء البراءة في مشكوك الوجوب أو الحرمة ( وكان ) المرتكب للمشكوك ( مأمونا من عقوبة مخالفته ) لو كان في الواقع واجبا أو حراما ، سواء ( كان عدم نهوض الحجة لأجل فقدان النص أو اجماله واحتماله الكراهة ) فيما دار بين الحرام والمكروه ( أو ) احتماله ( الاستحباب ) فيما دار بين الواجب والمستحب ( أو تعارضه ) أي تعارض النص - المستفاد من