تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
هو حكم العقل أو مقتضى عموم النقل فيها إلى مزيد بحث وبيان ومئونة حجة وبرهان . هذا مع جريانها في كل الأبواب واختصاص تلك القاعدة ببعضها - فافهم .

[ فصل في أدلة البراءة ]

فصل لو شك في وجوب شئ أو حرمته ولم تنهض عليه حجة جاز شرعا وعقلا ترك الأول وفعل الثاني ،
شرح
( هو حكم العقل أو مقتضى عموم النقل فيها إلى مزيد بحث وبيان ومئونة حجة وبرهان ) ولذا كثر القيل والقال . ( هذا مع جريانها ) أي جريان الأصول الأربعة ( في كل الأبواب ) من الطهارة إلى الديات ( واختصاص تلك القاعدة ببعضها ) أي ببعض تلك الأبواب كباب الطهارة ، وهكذا بالنسبة إلى سائر القواعد المتقدمة ( فافهم ) لعله إشارة إلى كثرة القيل والقال في تلك القواعد أيضا ، وان لم تصل إلى حد الاختلاف في هذه الأربعة كما أن الاختصاص بباب خاص لا يوجب عدم الذكر . واللّه العالم . ( فصل ) في أصل البراءة ( لو شك في وجوب شيء ) كالدعاء عند رؤية الهلال ( أو حرمته ) كشرب التبغ ( ولم تنهض عليه ) أي على المشكوك ( حجة جاز شرعا وعقلا ترك الأول ) الذي هو محتمل الوجوب ( وفعل الثاني ) الذي هو محتمل الحرمة .