تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
بلا شبهة يكفى ، ولو لم يكن هناك ظن بالطريق - فافهم فإنه دقيق . ( ثانيهما ) ما اختص به بعض المحققين . قال : لا ريب في كوننا مكلفين بالأحكام الشرعية ولم يسقط عنا التكليف بالأحكام الشرعية وان الواجب علينا أولا هو تحصيل العلم بتفريغ الذمة في حكم المكلف ، بأن يقطع معه بحكمه بتفريغ ذمتنا عما كلفنا به وسقوط تكليفنا عنا ،
شرح
طريق معتبر ( بلا شبهة يكفي ) في مقام الامتثال حتى على مبنى الفصول ( ولو لم يكن هناك ظن بالطريق ) الذي يكون هذا الواقع المظنون مؤداه ( فافهم فإنه دقيق ) . هذا تمام الكلام في الوجه الأول من الوجهين اللذين استدل بهما صاحب الحاشية والفصول لكون نتيجة دليل الانسداد حجية الظن بالطريق فقط . ( ثانيهما ) أي ثاني ذينك الوجهين ( ما اختص به بعض المحققين ) وهو صاحب الحاشية بما حاصله : ان الظن بالطريق يوجب فراغ الذمة - سواء كان الطريق مطابقا للواقع أم لا - أما الظن بالواقع فلا يوجب فراغها . ( قال : لا ريب في كوننا مكلفين بالأحكام الشرعية ولم يسقط عنا التكليف بالأحكام الشرعية ) وان انسد علينا باب العلم والعلمي ( و ) لا شك ( ان الواجب علينا أولا هو تحصيل العلم بتفريغ الذمة في حكم المكلف ) اسم فاعل ، أي ان الواجب المهم لدى العقل احراز حكم المولى بفراغ الذمة بعد اشتغالها بالتكليف الواقعي الذي أمر به المولى ( بأن يقطع ) بالمجهول ( معه ) أي مع الاتيان بالمكلف به ، ومرجع الضمير مفهوم من الكلام ، والظاهر أنه لا مرجع له في اللفظ - ( بحكمه ) أي حكم المولى ( بتفريغ ذمتنا عما كلفنا به و ) ب ( سقوط تكليفنا عنا ) وهذا القطع بحكم الشارع بالفراغ انما يكون بالعمل على طبق الطريق
الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 150 | السيد محمد الحسيني الشيرازي