أو على النهى عن قبول حديث الا ما وافق الكتاب أو السنة إلى غير ذلك والاجماع المحكى عن السيد في مواضع من كلامه بل حكى عنه انه جعله بمنزلة القياس في كون تركه معروفا من مذهب الشيعة .
والجواب
شرح
عليه السلام كل شيء مردود إلى كتاب اللّه والسنة ، وكل حديث لا يوافق كتاب اللّه فهو زخرف « 1 » .
( أو ) الرواية الدالة ( على النهي عن قبول حديث الا ما وافق الكتاب أو السنة ) كالمروي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام لا تقبلوا علينا حديثا الا ما وافق الكتاب والسنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة « 2 » ( إلى غير ذلك ) من الأخبار الكثيرة الواردة بهذه المضامين .
( و ) أما ( الاجماع ) ف ( المحكي عن السيد ) المرتضى « ره » ( في مواضع من كلامه ) دعواه صريحا ( بل حكى عنه انه جعله بمنزلة القياس في كون تركه معروفا من مذهب الشيعة ) فإذا قامت الأدلة الأربعة على حرمة العمل بالخبر الواحد لم يجز الاستناد اليه في استنباط الأحكام الشرعية ، وكأن الشيخ رضي اللّه عنه والمصنف لم يذكرا دليل العقل لأنهما نقلا أدلة القائلين بالمنع ولم يكن فيها ذلك .
( والجواب ) اما عن دليل العقل فبأنه ليس استنادا إلى المولى بدون دليل بل بناء العقلاء كافة في الاعتماد على خبر الثقة كاف في الحجية ويكون من الاستناد
هامش
( 1 ) الكافي ج 1 ص 69 .
( 2 ) رجال الكشي ص 23 .