تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
( أما المقدمة الأولى ) فهي وان كانت بديهية إلّا انه قد عرفت انحلال العلم الاجمالي بما في الاخبار الصادرة عن الأئمة الطاهرين عليهم السلام التي تكون فيما بأيدينا من الروايات في الكتب المعتبرة ومعه لا موجب للاحتياط الا في خصوص ما في الروايات ، وهو غير مستلزم للعسر فضلا عما يوجب الاختلال
شرح
( أما المقدمة الأولى ) وهي علمنا الاجمالي بثبوت تكاليف كثيرة في الشريعة ( فهي وان كانت بديهية ) لا تحتاج إلى الاستدلال ( إلّا انه قد عرفت ) في الدليل الأول من الأدلة العقلية ( انحلال العلم الاجمالي ) إلى يقين تفصيلي ( بما في الاخبار الصادرة عن الأئمة الطاهرين عليهم السّلام التي تكون فيما بأيدينا من الروايات في الكتب المعتبرة ) وإلى شك بدوي فيما غير الاخبار ( ومعه ) أي مع هذا الانحلال ( لا موجب للاحتياط الا في خصوص ما في الروايات ) إذ العلم الاجمالي المنحل يقتضي العمل بما في الروايات ، ولو لم نميز الصحيح منها عن السقيم حتى ينحل العلم الاجمالي نهائيا يلزم الاحتياط في تمام أطراف العلم المتعلق بخصوص الروايات . ( و ) ان قلت : ان هذا الانحلال غير مفيد ، فان المانع الذي كان من العمل بالاحتياط في أطراف العلم الاجمالي الكبير آت في العمل بالاحتياط في أطراف العلم الاجمالي الصغير الذي تعلق بالروايات . هذا مضافا إلى الاجماع على عدم الاحتياط . قلت : ليس كذلك لان المانع في العلم الاجمالي الكبير هو العسر والاختلال ( هو ) أي الاحتياط في أطراف الروايات ( غير مستلزم للعسر فضلا عما يوجب الاختلال ) لبداهة ان الروايات منحصرة ، فالعمل بها لا يلزم اختلالا أو