ثالثها : انه لا يجوز لنا اهمالها وعدم التعرض لامتثالها أصلا .
رابعها : انه لا يجب علينا الاحتياط في أطراف علمنا بل لا يجوز في الجملة كما لا يجوز الرجوع إلى الأصل في المسألة من استصحاب وتخيير وبراءة واحتياط ولا إلى فتوى العالم بحكمها .
خامسها : انه كان ترجيح المرجوح على الراجح قبيحا ، فيستقل العقل حينئذ بلزوم الإطاعة الظنية لتلك التكاليف المعلومة وإلّا لزم - بعد انسداد باب العلم والعلمي بها - اما اهمالها
شرح
( ثالثها : انه لا يجوز لنا اهمالها ) أي ترك تلك الأحكام التي انسد باب العلم والعلمي إليها ( وعدم التعرض لامتثالها أصلا ) فان في ذلك لزوم الخروج عن الدين .
( رابعها : انه لا يجب علينا الاحتياط في أطراف علمنا ) الاجمالي ( بل لا يجوز في الجملة ) إلى حد الاختلال بالنظام والهرج والمرج ( كما لا يجوز ) في مورد تلك الأحكام ( الرجوع إلى الأصل ) العملي ( في المسألة من استصحاب ) فيما كان له حالة سابقة ( وتخيير ) في مورد دوران الامر بين المحذورين ( وبراءة ) في مورد الشك الابتدائي ( واحتياط ) في أطراف العلم الاجمالي ( ولا ) يجوز لنا الرجوع في المسألة ( إلى فتوى العالم بحكمها ) سواء كان انسداديا أم انفتاحيا .
( خامسها : انه كان ترجيح المرجوح على الراجح قبيحا ) لا يأمر به شرع ولا يحكم به عقل ( فيستقل العقل حينئذ ) أي حين تمام المقدمات ( بلزوم الإطاعة الظنية لتلك التكاليف المعلومة وإلّا ) تجب الإطاعة الظنية حينئذ ( لزم - بعد انسداد باب العلم والعلمي بها - اما اهمالها ) وهو مستلزم للخروج عن الدين