بل لا يكاد يتفق العلم بدخوله عليه السلام على نحو الاجمال في الجماعة في زمان الغيبة ، وان احتمل تشرف بعض الاوحدى بخدمته ومعرفته أحيانا ، فلا يكاد يجدى نقل الاجماع الا من باب نقل السبب بالمقدار الذي أحرز من لفظه بما اكتنف به من حال أو مقال ويعامل معه معاملة المحصل .
شرح
واطلع على مواضع دعواهم للاجماع .
( بل لا يكاد يتفق العلم بدخوله عليه السّلام على نحو الاجمال ) لعدم معرفة شخصه وان عرف انه عليه السّلام فيهم ( في الجماعة ) المفتين لهذه الفتوى ( في زمان الغيبة وان احتمل ) وجود القسم الخامس من الاجماع في زمان الغيبة ، وذلك ب ( تشرف بعض الاوحدى بخدمته ) عليه السّلام ( ومعرفته أحيانا ) كما تقدم نقله بالنسبة إلى الأردبيلي وبحر العلوم قدس سرهما .
( ف ) على هذا الذي ذكرنا من قلة الاقسام أو استحالة بعضها بالنسبة إلى المسبب الذي هو رأى الامام ( لا يكاد يجدي نقل الاجماع الّا من باب نقل السبب بالمقدار الذي احرز من لفظه ) أي من لفظ النقل ، فالشخص المنقول اليه الاجماع يكون كأنه هو الذي تتبع أقوال الفقهاء ، فإذا كان الاجماع المنقول ( بما اكتنف به من حال أو مقال ) يدلان على مقدار الأقوال التي يكون هذا الاجماع مرآة لها ، مثل مرآة لا قوال مائة من الفقهاء فكان المنقول اليه حصل بنفسه على أقوال مائة من الفقهاء ( ويعامل معه ) أي مع هذا الاجماع ( معاملة المحصل ) فان أفاد شيئا فهو وإلّا فلا يكشف عن قول المعصوم الذي هو مدار الحجية .
نعم إذا قام الاجماع على أحد الخبرين المتعارضين أو قلنا باطراد العلة