تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
ويكون حاله كما إذا كان كله منقولا . ولا تفاوت في اعتبار الخبر بين ما إذا كان المخبر به تمامه أو ما له دخل فيه وبه قوامه كما يشهد به حجيته بلا ريب في تعيين حال السائل . وخصوصية القضية الواقعة المسؤول عنها وغير ذلك
شرح
كان الاجماع المنقول المنضم إلى السيرة كاشفا عن رأي الامام ( ويكون ) اجماع الأقوال الذي نقل بعضها وحصلنا على بعضها ( حاله كما إذا كان كله منقولا ) أو كله محصلا . ( و ) لا يستشكل بأنه لا شبة لهذا الاجماع المبعض في باب الاخبار ، إذ ليس هناك خبر بعضه منقول وبعضه مسموع . لأنا نقول : ( لا تفاوت في اعتبار الخبر بين ما إذا كان المخبر به تمامه أو ) بعضه من ( ما له دخل فيه ) أي في الخبر ( وبه ) أي بذلك البعض والضمير عائد إلى « ما » ( قوامه ) أي قوام الخبر ( كما يشهد به ) أي بالذي ذكرنا من عدم التفاوت ( حجيته ) أي حجية الخبر ( بلا ريب في ) هذه الموارد : الأول : ( تعيين حال السائل ) كما لو اخبر زيد عن الامام ثم أخبرنا عدل ان زيدا الواقع في سند هذا الخبر ثقة أو كان الراوي عن الامام عليه السّلام محمد فأخبرنا العدل ان محمدا هذا هو ابن مسلم أو اخبر الثقة ان البطائني الذي يروى عن الامام انما روى هذا الخبر في حال استقامته . ( و ) الثاني : ( خصوصية القضية الواقعة المسؤول عنها ) كما إذا روى النهي عن اكل لحوم الحمر الأهلية ، ثم اخبر الثقة بأن ذلك كان في الغزوة الفلانية وانما منع لئلا يقل المركوب حين سئل عن ذلك . ( و ) الثالث : ( غير ذلك ) كما لو سمع الراوي قوله « أكرم العلماء » ثم