تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
ان الاجماع المنقول بالخبر الواحد من جهة حكايته رأى الامام بالتضمن أو الالتزام كالخبر الواحد في الاعتبار إذا كان من نقل اليه ممن يرى الملازمة بين رأيه عليه السلام وما نقله من الأقوال بنحو الجملة والاجمال وتعمه أدلة اعتباره وينقسم بأقسامه ويشاركه في أحكامه وإلّا
شرح
الأول : ( ان الاجماع المنقول بالخبر الواحد من جهة حكايته ) أي حكاية الاجماع المنقول ( رأي الامام بالتضمن ) إذا كان الاجماع نقلا للسبب والمسبب ، كما لو قال أجمعت أمة محمد صلّى اللّه عليه وآله المعصوم وغيره ( أو الالتزام ) إذا كان نقلا للسبب الذي يلزمه قول الإمام لقاعدة اللطف أو الحدس أو لازمه اتفاقا ( كالخبر الواحد في الاعتبار ) والحجية ( إذا كان من نقل اليه ممن يرى الملازمة بين رأيه عليه السّلام وما نقله من الأقوال ) هذا شرط بالنسبة إلى ما كان نقلا للسبب فقط ، أما إذا كان نقلا للمسبب فلا اشتراط ، إذ هو نقل صريح لكلام الامام عليه السّلام . والحاصل : ان نقل السبب انما يفيد المنقول اليه إذا كان يرى أن الأقوال المنقولة ( بنحو الجملة ) إذ لا يذكر كل قول قول ( والاجمال ) إذ لا يذكر مبينا ، وانما يذكر لفظ « الاجماع » الذي هو عبارة اجمالية عن كل قول قول تلازم قول الإمام ، أما إذا كان يرى أن تلك الأقوال لا تلازم قول الإمام فلا تفيد ( و ) حين كان الاجماع كالخبر الواحد ( تعمه ) أي تعم الاجماع ( أدلة اعتباره ) أي أدلة اعتبار خبر الواحد ( وينقسم ) الاجماع المنقول على هذا ( بأقسامه ) أي اقسام الخبر من صحيح اعلائي وموثق وضعيف وما أشبه ( ويشاركه ) أي يشارك الاجماع الخبر الواحد ( في أحكامه ) في وجوب الاخذ به وحكم تعارضه مع اجماع آخر ( وإلّا ) يكن المنقول اليه يرى الملازمة بين الاجماع ورأى الامام فيما كان الناقل
الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 452 | السيد محمد الحسيني الشيرازي