وخصوص موضع النقل ، فيؤخذ بذلك المقدار ويعامل معه كأنه المحصل ، فإن كان بمقدار تمام السبب وإلّا فلا يجدى ما لم يضم اليه مما حصله أو نقل له من سائر الأقوال أو سائر الامارات ما به تم فافهم .
فتلخص بما ذكرناه :
شرح
( و ) بملاحظة ( خصوص موضع النقل ) إذ المسألة المنقول فيها الاجماع قد تكون مسألة كثيرة الدوران في كتب العلماء محتمل ذكرهم جميعهم لها ، وقد تكون مسألة لم يذكرها الا النادر لعدم كونها محل البحث والدوران ( فيؤخذ بذلك المقدار ) الذي استظهر دلالة لفظ الاجماع المنقول عليه ( ويعامل معه كأنه المحصل ) لحجية خبر الثقة الذي اخبر بذلك المقدار ( فإن كان بمقدار تمام السبب ) الكاشف عن قول الإمام عليه السّلام فقد حصل المنقول اليه على دليل للحكم ( وإلّا ) يكن بمقدار تمام السبب ( فلا يجدى ) في الحجية ( ما لم يضم اليه مما حصله ) هو بنفسه ( أو نقل له من سائر الأقوال أو سائر الامارات ما به تم ) لفظة « ما » مفعول يضم ، أي إذا حصل هذا الشخص المنقول له الاجماع أحد أمور ثلاثة من تحصيله هو بنفسه أقوالا أخر أو تحصيله نقلا للأقوال أو تحصيله بعض الامارات بحيث إذا ضمه إلى الاجماع المنقول كان كافيا في الاستكشاف عن قول المعصوم كفى في الحجية ، وإلّا فمجرد الاجماع المنقول الذي لا يستكشف منه قول الإمام ليس بكاف - ( فافهم ) لعله إشارة إلى صعوبة ما ذكر ، فان هذه التقييدات في حجية الاجماع المنقول عبارة أخرى عن عدم حجيته ، فان أي اجماع منقول في كتب الفقهاء تتوفر فيه هذه الشروط التي ذكرت ؟
( فتلخص بما ذكرناه ) أمران :