تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
في الفتوى .

[ فصل في حجية الاجماع المنقول ]

فصل الاجماع المنقول بالخبر الواحد حجة عند كثير ممن قال بحجية الخبر بالخصوص
شرح
في ) مقام ( الفتوى ) للاستناد إلى الظهور المستفاد من اللغة . ثم إنه ربما يقال : كيف انكر المصنف « ره » سابقا حصول الوثوق من قول اللغوي والحال يقول بحصول القطع من قوله ؟ والجواب : انه لا منافاة ، إذ المراد من الكلام السابق انه لا يحصل الوثوق من مجرد قول لغوي ، والمراد من هذا الكلام حصول القطع أحيانا بسبب مراجعة كتب متعددة . أقول : لكنك قد عرفت عدم تمامية ما ذكره سابقا ، بل الوثوق النوعي حاصل من كلام اللغوي كسائر أهل الخبرة ، ومثل هذا الوثوق هو مدار الحجية وان لم يحصل الاطمينان الشخصي ، ولذا لو اظهر الخصم عدم الوثوق باللغة فيما وافقت خصمه عد ذلك فرارا وتعللا في غير محله . ( فصل ) ومن الظنون الخاصة التي ادعى حجيتها بالخصوص فخرجت عن عموم حرمة العمل بالظن ( الاجماع المنقول بالخبر الواحد ) كما لو ادعى الشيخ أو العلامة أو الشهيد رحمهم اللّه في مسألة الاجماع فيجوز الاستناد اليه في اثبات الحكم الشرعي وان لم نحقق نحن بأنفسنا ذلك ، فهو ( حجة عند كثير ممن قال بحجية الخبر ) الواحد ( بالخصوص ) لا من باب الظن المطلق الانسدادى وانما كان