وفيه ان الاتفاق لو سلم اتفاقه فغير مفيد مع أن المتيقن منه هو الرجوع اليه مع اجتماع شرائط الشهادة من العدد والعدالة ، والاجماع المحصل غير حاصل والمنقول منه غير مقبول خصوصا في مثل المسألة
شرح
أي على حجية قول اللغوي .
أقول : المشهور هو المختار ، وما ذكر له من الأدلة لا بأس بها ومناقشات المصنف « ره » فيها تبعا للشيخ « ره » محل نظر ، ولا مجال للتفصيل .
( و ) على أي حال فالمصنف على عدم حجية قول اللغوي بما هو هو لعدم تمامية الدليل المتقدم ، إذ ( فيه ان الاتفاق ) من العلماء على الحجية - كما ادعى - ( لو سلم اتفاقه ) ولم ننكر أصل الاتفاق .
ووجه الانكار انهم انما اتفقوا على الاخذ بقول اللغوي فيما أورث القطع أو الاطمينان لا مطلقا ( فغير مفيد ) إذ لا دليل على حجية مثل هذا الاتفاق ( مع أن المتيقن منه ) أي من الاتفاق ( هو الرجوع اليه ) أي إلى قول اللغوي ( مع اجتماع شرائط الشهادة من العدد ) بأن يكون اللغوي اثنين ( والعدالة ) .
أقول : لا يخفى ان سيرة العقلاء حتى المتشرعة منهم ليست على ذلك ( و ) أما ( الاجماع ) الذي ادعاه السيد ف ( المحصل ) منه ( غير حاصل ) لأنا لم نظفر بأقوال جميع العلماء على ذلك ، بل رأينا في كلام بعض العلماء كالشيخ وغيره خلاف ما ذكره السيد ( والمنقول منه ) أي من الاجماع ( غير مقبول ) لعدم دليل على حجية الاجماع المنقول ، كما سيأتي في مبحث الاجماع ( خصوصا في مثل ) هذه ( المسألة ) التي يحتمل استناد الاجماع إلى دليل آخر .
وقد تقرر في مبحث الاجماع ان الاجماع المحتمل الاستناد ليس بحجة