وان كان لاحتمال قرينية الموجود فهو وان لم يكن بخال عن الاشكال بناء على حجية اصالة الحقيقة من باب التعبد .
إلّا ان الظاهر أن يعامل معه معاملة المجمل وان كان
شرح
( وان كان ) الشك في الظهور بالسبب الثاني ، أي ( لاحتمال قرينية الموجود ) بأن كان اللفظ الظاهر في المعنى مكتنفا بشيء يحتمل أن يكون قرينة صارفة عن ظهور الظاهر ، كما لو كان الامر واقعا عقيب الحظر فان الوقوع عقيب الحظر محتمل للقرينية ، بأن يكون صارفا عن ظهور الامر في الوجوب ( فهو وان لم يكن بخال عن الاشكال ) للشك في ان مستند العقلاء في التمسك بالظواهر هل يكون ( بناء على حجية أصالة الحقيقة من باب التعبد ) حتى أن العقلاء يحملون كل لفظ على معناه الحقيقي تعبدا « أي وان لم يكن اللفظ ظاهرا فيه » ، فكأنه تعبد من العقلاء في الحمل على المعنى الحقيقي ما لم يظهر خلافه ، أم يكون بناء على حجية أصالة الظهور وانه ليس في المقام تعبد من العقلاء ، بل العقلاء يحملون اللفظ على معناه الحقيقي إذا كان ظاهرا فيه .
اما إذا شك في الظهور - لاكتناف الكلام بما يحتمل القرينية - فلا تعبد منهم في الحمل على المعنى الحقيقي ، فإن كان الأول لم يعتن بالقرينة المحتملة وأخذ بالظاهر ، وان كان الثاني لم يؤخذ بالظاهر للشك فيه .
( إلّا ان الظاهر ) من موارد الاستدلال ( ان ) يكون بناء العقلاء هو الثاني وانهم انما يأخذون بالظاهر تحكيما لأصالة الظهور لا استنادا إلى التعبد ، وعلى هذا ( يعامل معه ) أي مع هذا الكلام عند احتمال قرينية الموجود ( معاملة المجمل ) فلا يؤخذ بظاهره ( وان كان ) الشك في الظهور بالسبب الثالث ، أي