تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦

[ فصل في بعض الأمور المرتبطة بالظهور ]

[ منها : في إحراز الظهور بالقطع ]

فصل قد عرفت حجية ظهور الكلام في تعيين المرام ، فان أحرز بالقطع وان المفهوم منه جزما بحسب متفاهم أهل العرف هو ذا فلا كلام ، وإلّا
شرح
وتمسكا ، فلا يصل الكلام إلى هذه الأمور . « فصل » في بعض الأمور المرتبطة بالظهور ( قد عرفت حجية ظهور الكلام في تعيين المرام ) فلو كان للفظ ظهور في معنى ولم تنصب قرينة على خلاف ذلك الظاهر وجب الاخذ به ، لكن لا بد من احراز الظهور بالقطع ، يعني نعلم أن هذا اللفظ ظاهر في هذا المعنى حتى نستكشف المراد من الظاهر . والحاصل : ان هنا مقامين : الأول كون اللفظ ظاهرا في معنى ، الثاني كون هذا الظاهر مراد المتكلم . واللازم احراز المقام الأول بالقطع ( فان احرز بالقطع و ) ذلك بان علم ( ان المفهوم منه ) أي من الكلام ( جزما بحسب متفاهم أهل العرف هو ذا ) المعنى ( فلا كلام ) في جواز استنباط مراد المولى من هذا الظاهر المقطوع ظهوره ( وإلّا ) يحرز الظهور بالقطع بأن شككنا في الظهور ولم نعلم هل هذا الكلام الملقى إلى العبد ظاهر في المعنى الكذائي أم لا ، فمنشأ الشك لا يخلو عن أحد أمور : الأول ان يكون اللفظ ظاهرا في المعنى لكن يشك في الظهور لاحتمال وجود قرينة عقلية أو لفظية . الثاني ان الشك في قرينية الموجود .