تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
وان نسب إلى المشهور تواترها لكنه مما لا أصل له وانما الثابت جواز القراءة بها ، ولا ملازمة بينهما كما لا يخفى . ولو فرض جواز الاستدلال بها ، فلا حاجة لملاحظة الترجيح بينها بعد كون الأصل في تعارض الامارات هو سقوطها عن الحجية في خصوص المؤدى بناء على اعتبارها من باب الطريقية ، والتخيير بينها بناء على السببية
شرح
والحاصل : انه لا يصح شيء من الامرين ( وان نسب إلى المشهور تواترها ) أو قيل بجواز الاستدلال بها ( لكنه مما لا أصل له وانما الثابت ) هذه القراءة المتعارفة وجواز الاستدلال بها وحدها . وما يقال : من ( جواز القراءة بها ) أي بالقراءات السبع أيضا غير معلوم ( و ) لو ثبت فرضا ف ( لا ملازمة بينهما ) أي بين جواز القراءة وجواز الاستدلال ( كما لا يخفى ) إذ لعل جواز القراءة لما علل في بعض الأحاديث انه لا يهيج القرآن اليوم ( ولو فرض جواز الاستدلال بها ) أي بالقراءات المختلفة ( ف ) في محل التعارض هل نقول بحجية كل واحد من المؤديين تخييرا أم نقول باعمال قواعد الترجيح أم نقول بسقوطهما عن الحجية لما دل على سقوط المتعارضين ؟ احتمالات ، والمصنف « ره » على أنه ( لا حاجة لملاحظة الترجيح بينها ) بأن يكون الأقوى من حيث القارئ أو الأوفق بالسياق والقواعد مقدما على غيره ( بعد كون الأصل في تعارض الامارات هو سقوطها عن الحجية في خصوص المؤدى بناء على اعتبارها من باب الطريقية ، والتخيير بينها بناء على السببية ) أي ان الامارات المتعارضة ان قلنا بأنها طريق إلى الواقع كان مقتضى الأصل سقوطها جميعا والرجوع إلى الأصل العملي لان دليل الحجية لا يشمل الطرق المتعارضة ، وان قلنا بان لها الموضوعية والسببية - بمعنى وجوب العمل بها حتى