فيمنع كون حمل الظاهر على ظاهره من التفسير فإنه كشف القناع ولا قناع للظاهر ، ولو سلم فليس من التفسير بالرأي إذ الظاهر أن المراد بالرأي هو الاعتبار الظني الذي لا اعتبار به وانما كان منه حمل اللفظ على خلاف ظاهره لرجحانه بنظره أو حمل المجمل على محتمله بمجرد مساعدة ذاك الاعتبار عليه من دون السؤال عن الأوصياء ، وفي بعض الأخبار
شرح
تفسير القرآن بالرأي للاخذ بالظاهر ( ف ) فيه أنه ( يمنع كون حمل الظاهر على ظاهره من التفسير فإنه ) أي لان التفسير عبارة عن ( كشف القناع ولا قناع للظاهر ، ولو سلم ) أنه من التفسير ( ف ) لا مانع أيضا عن هذا النحو من التفسير إذ ( ليس من التفسير بالرأي ) والمحرم هو التفسير بالرأي ، وانما قلنا إنه ليس من التفسير بالرأي ( إذ الظاهران المراد بالرأي هو الاعتبار الظني الذي لا اعتبار به ) عند العقلاء ( وانما كان منه حمل اللفظ على خلاف ظاهره لرجحانه بنظره ) هذا علة لما يستفاد من الكلام من أنه لو لم يكن الاعتبار الظني معتبرا فلم يحمل الشخص الكلام على هذا الامر غير المعتبر .
والجواب : انه انما يحمله على خلاف ظاهره لرجحان هذا المعنى المحمول عليه في نظر الحامل ( أو حمل المجمل على محتمله ) عطف على حمل اللفظ ، يعنى انما يحمل المجمل على أحد معانيه المحتملة ( ب ) سبب ( مجرد مساعدة ذاك الاعتبار ) الظني ( عليه ) أي على هذا المعنى المحتمل ( من دون السؤال عن الأوصياء ) عليهم السّلام الذين أمر الناس بمراجعتهم في فهم القرآن .
( و ) يدل على أن المحضور هو حمل المجمل على محتمله وليس تفسير الظاهر محظورا ما ورد ( في بعض الأخبار ) الذي رواه السيد المرتضى « ره » في