تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
مما لا محيص عن إرادة الارجاع إلى ظواهره لا خصوص نصوصه ضرورة ان الآيات التي يمكن أن تكون مرجعا في باب تعارض الروايات أو الشروط أو يمكن أن يتمسك بها ويعمل بما فيها ليست إلّا ظاهرة في معانيها وليس فيها ما كان نصا كما لا يخفى ، ودعوى العلم الاجمالي بوقوع التحريف فيه بنحو اما باسقاط
شرح
فان إحالة الامام عليه السّلام حكم المسح إلى الفهم من الكتاب تدل على عدم الاحتياج في اشباهه إلى السؤال لوجودها في ظاهر الكتاب إلى غير ذلك ( مما لا محيص عن إرادة الارجاع إلى ظواهره ) أي ظواهر الكتاب ( لا خصوص نصوصه ) . وقد عرفت في المثال السابق في باب المسح ان الكتاب لم يكن تصافي ذلك وانما هو ظاهر ظهورا ضعيفا . ( ضرورة ان الآيات التي يمكن أن تكون مرجعا في باب تعارض الروايات أو ) أن تكون مرجعا في باب ( الشروط ) المخالفة للكتاب ( أو يمكن أن يتمسك بها ويعمل بما فيها ليست إلّا ظاهرة في معانيها وليس فيها ما كان نصا ) الا نادرا ( كما لا يخفى ) على من راجع . ( و ) ان قلت : هب ان ظواهر الكتاب مما يجوز العمل بها في نفسها لكن هناك طارئ يمنع عن العمل بها والاخذ بها ، ب ( دعوى العلم الاجمالي بوقوع التحريف فيه بنحو ) من الانحاء ( اما باسقاط ) بعض الآيات والجمل كما قيل بالاسقاط بين قوله تعالى :« وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى »« 1 » وبين
هامش
( 1 ) النساء : 3 .