وأما الرابعة : فلان العلم اجمالا بطرو إرادة خلاف الظاهر انما يوجب الاجمال فيما إذا لم ينحل بالظفر في الروايات بموارد إرادة خلاف الظاهر بمقدار المعلوم بالاجمال مع أن دعوى اختصاص أطرافه بما إذا تفحص عما يخالفه لظفر به غير بعيدة فتأمل جيدا .
وأما الخامسة :
شرح
( وأما ) وجه فساد الدعوى ( الرابعة ) القائلة بأن العلم الاجمالي بطرو مخالفات للظاهر مانع عن العمل بأي ظاهر كان لتنجيز العلم الاجمالي ( فلان العلم اجمالا بطرو إرادة خلاف الظاهر ) في ظواهر الكتاب وان كان صحيحا ، لكن هذا العلم مانع عن العمل و ( انما يوجب الاجمال فيما إذا لم ينحل ) بيقين تفصيلي وشك بدوي ، والحال أنه منحل في المقام ( ب ) سبب ( الظفر في الروايات ) الواردة عن الأئمة عليهم السلام ( بموارد إرادة خلاف الظاهر بمقدار المعلوم بالاجمال ) .
لا يقال : ان العلم الاجمالي لا ينحل بالفحص ، إذ المعلوم بالاجمال وجود مقيدات ومخصصات و ( مع ) الفحص انما يحصل الظفر بالمقيدات والمخصصات الواردة في الاخبار لا كل مقيد ومخصص .
لأنا نقول : لا نسلم أن العلم الاجمالي وسيع الدائرة ف ( ان دعوى اختصاص أطرافه بما إذا تفحص عما يخالفه لظفر به غير بعيدة ) ، فان العلم الاجمالي مردد بين الامارات التي لو تفحصنا عنها لظفرنا به ، لا ان متعلقه مردد بين ما بأيدينا وغير ما بأيدينا حتى لا ينحل بعد الفحص ( فتأمل جيدا ) . نعم قبل الفحص لا يجوز التمسك لمنع العلم الاجمالي عنه .
( وأما ) وجه فساد الدعوى ( الخامسة ) القائلة بشمول الأخبار الناهية عن