في معنى على إرادة هذا المعنى .
ولا يخفى ان النزاع يختلف صغرويا وكبرويا بحسب الوجوه فبحسب غير الوجه الأخير والثالث يكون صغرويا وأما بحسبهما فالظاهر أنه كبروى ، ويكون المنع عن الظاهر اما لأنه من المتشابه قطعا أو احتمالا أو لكون حمل الظاهر على ظاهره من التفسير بالرأي .
شرح
( في معنى على إرادة هذا المعنى ) فلا يجوز الحمل على المعنى الظاهري لأنه من التفسير بالرأي .
هذه هي الوجوه التي أقاموها للمنع عن حجية ظاهر القرآن ( ولا يخفى ان النزاع يختلف صغرويا وكبرويا بحسب الوجوه ) ففي بعض الوجوه النزاع صغروي وانه ليس للقرآن ظاهر أصلا .
وفي بعض الوجوه النزاع كبروى وانه بعد وجود الظاهر في القرآن لا يجوز العمل به ( فبحسب غير الوجه الأخير ) الخامس ( والثالث ) وهي الأول والثاني والرابع ( يكون ) النزاع ( صغرويا ) فلا ظاهر للقرآن ( واما بحسبهما ) أي بحسب الوجهين الثالث والخامس ( فالظاهر أنه ) أي النزاع ( كبروى ) بعد تسليم الصغرى وان للقرآن ظاهرا كسائر الظواهر ( ويكون المنع عن الظاهر اما لأنه من المتشابه قطعا أو ) من المتشابه ( احتمالا ) كما هو مقتضى الوجه الثالث ، فللقرآن ظاهر لكن لا يجوز العمل به لأنه من المتشابه المنهي عن اتباعه ( أو لكون حمل الظاهر ) في القرآن ( على ظاهره ) والعمل به يكون ( من التفسير بالرأي ) كما هو مقتضى الوجه الخامس . لكن لا يخفى ان الوجه الرابع يمكن ان يقرر صغرويا وكبرويا .