تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
ويصح به الاحتجاج لدى المخاصمة واللجاج ، كما تشهد به صحة الشهادة بالاقرار من كل من سمعه ، ولو قصد عدم افهامه فضلا عما إذا لم يكن بصدد افهامه ، ولا فرق في ذلك بين الكتاب المبين وأحاديث سيد المرسلين والأئمة الطاهرين ، وان ذهب بعض الأصحاب إلى عدم حجية ظاهر الكتاب . اما بدعوى اختصاص فهم القرآن ومعرفته بأهله ومن خوطب به كما يشهد به ردع أبي حنيفة وقتادة عن الفتوى به
شرح
به لم يسمع عذره ، والتكليف الخاص كأن يقول المولى لعبد يجب الفعل الفلاني على عبدي الآخر . ( ويصح ) لكل من المولى إذا خالف العبد وللعبد إذا أتى ( به الاحتجاج لدى المخاصمة واللجاج ، كما تشهد به صحة الشهادة بالاقرار من كل من سمعه ولو قصد عدم افهامه ) بأن أراد المقر الاقرار في الخفاء حتى لا يعلم به أحد كي يشهد عليه ( فضلا عما إذا لم يكن بصدد افهامه ) كأن كان وجهة الكلام إلى شخص ولم يبال المتكلم أفهم الشخص الثالث أم لا . ( ولا فرق في ذلك ) أي كون الظاهر حجة ( بين الكتاب المبين وأحاديث سيد المرسلين و ) اخبار ( الأئمة الطاهرين ) صلوات اللّه عليهم أجمعين ( وان ذهب بعض الأصحاب ) ككثير من الأخباريين ( إلى عدم حجية ظاهر الكتاب ) وذلك لوجوه : الأول : ( اما بدعوى اختصاص فهم القرآن ومعرفته بأهله ومن خوطب به ) وهم الأئمة عليهم الصلاة والسلام ( كما يشهد به ) أي باختصاص فهم القرآن بهم عليهم السّلام ( ردع أبي حنيفة وقتادة عن الفتوى به ) أي بالقرآن ، وقد قالوا عليهم السّلام
الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 407 | السيد محمد الحسيني الشيرازي