تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥

[ فصل في حجية الظواهر ]

فصل لا شبهة في لزوم اتباع ظاهر كلام الشارع في تعيين مراده في الجملة لاستقرار طريقة العقلاء على اتباع الظهورات في تعيين المرادات مع القطع بعدم الردع عنها لوضوح عدم اختراع طريقة أخرى في مقام الإفادة لمرامه من كلامه كما هو واضح . والظاهران سيرتهم على اتباعها فصل
شرح
في حجية الظواهر ( لا شبهة في لزوم اتباع ظاهر كلام الشارع في تعيين مراده في الجملة ) وان قيد عدم الشبهة بهذا القيد ، إذ المسلم من حجية الظهور هو الظهور الذي ظن بوفاقه لمراد المتكلم وكان الشخص من قصد افهامه ، اما مع عدم أحد القيدين فقد وقع الاختلاف في الحجية وعدمها كما يأتي ، وانما قلنا بحجية الظهور ( لاستقرار طريقة العقلاء على اتباع الظهورات في تعيين المرادات ) حتى أن من يتردد في ذلك رمى بالوسوسة والسفاهة ( مع القطع بعدم الردع عنها ) في الشرع ( لوضوح عدم اختراع ) الشارع ( طريقة أخرى في مقام الإفادة لمرامه من كلامه ) كأن يشترط كون الكلام نصا أو نحو ذلك ( كما هو واضح ) . ( و ) إذ قد عرفت مسلمية حجية الظاهر في الجملة نبين ان المختار حجيته مطلقا إذ ( الظاهر ) بل المقطوع به ( ان سيرتهم على اتباعها ) أي اتباع
الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 405 | السيد محمد الحسيني الشيرازي