تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
وأما صحة الالتزام بما أدى اليه من الاحكام وصحة نسبته اليه تعالى فليسا من آثارها ، ضرورة ان حجية الظن عقلا على تقرير الحكومة في حال الانسداد لا توجب صحتهما
شرح
الأول : صحة الاستناد إلى اللّه تعالى . والثاني : صحة الالتزام بما أدى عليه من الاحكام . وأورد المصنف « ره » على ما ذكره الشيخ « ره » بايرادين : الأول : ان هذين الاثرين ليسا من آثار الحجية ، ولذا الظن الانسدادي بناء على حكومة العقل بحجيته لا يصح استناده إلى اللّه تعالى مع أنه حجة ، ولا يصح الالتزام بما أدى اليه الظن الانسدادي من الاحكام مع أنه حجة . الثاني : انا لو فرضنا وجود امارة مشكوكة لكن الشارع أجاز نسبتها إلى اللّه تعالى وأجاز الالتزام بمؤداها لم تصر بذلك حجة . ومنه يتبين ان الحجية لا تدور مدار هذين الاثرين ، بخلاف ما ذكرناه فان الحجية تدور مدار الثواب والعقاب والتجري والانقياد . وإلى هذا الكلام أشار المصنف « ره » بقوله : ( واما صحة الالتزام بما أدى اليه من الاحكام وصحة نسبته اليه تعالى ف ) قد ذكر شيخنا المرتضى « ره » انها من آثار الحجية حتى أنهما تدوران مدار الحجية فكلما ثبتت الحجية لامارة كانتا وكلما انتفت الحجية عن شيء انتفتا لكن فيه انهما ( ليسا من آثارها ، ضرورة ) عدم دورانها مدار الحجية . لعدم ترتب هذين الامرين مع وجود الحجية ف ( ان حجية الظن عقلا ) بمعنى وجوب العمل على طبق الظن المطلق بناء ( على تقرير الحكومة في حال الانسداد لا توجب صحتهما ) فالظن الانسدادي الحكومي حجة ، مع