تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
هذا بعض الكلام في القطع مما يناسب المقام ويأتي بعضه الآخر في مبحث البراءة والاشتغال فيقع المقال فيما هو المهم من عقد هذا المقصد ، وهو بيان ما قيل باعتباره من الامارات أو صح أن يقال ، وقبل الخوض في ذلك ينبغي تقديم أمور :

[ تقديم أمور : ]

شرح
« الرابع » ان يكون الظن الانسدادي حجة وكان من مقدماته عدم جواز الاحتياط وحكمه وجوب العمل على طبق الظن فقط - عكس القسم الأول - . هذا تمام الكلام في جواز الاحتياط بأقسامه - على ما ذكره القوم - . والانصاف ان الاحتياط حتى في التوصليات في صورة امكان العمل على طبق حجة معتبرة مشكل من جهة لزوم اتباع الحجج الواردة ، فربما كان الاحتياط مضرا بما لا يدركه العقل . مثلا : لو كان غسل الثوب الطاهر مبغوضا للشارع ولو من جهة أنه لا يريد إضاعة العمر بهذا المقدار أو لأنه يريد اتباع كلامه فقط بلا زيادة ونقيصة حتى بنحو الاحتياط واحتمل العقل ذلك لم يكن وجه لتجويزه ، وشمول أدلة الاحتياط الشرعي لهذا المورد مشكل ، وقد بسطنا بعض الكلام حول هذا المقام في شرحنا على العروة الوثقى - فراجع . ( هذا بعض الكلام في القطع مما يناسب المقام ويأتي بعضه الآخر ) المرتبط بالعلم الاجمالي ونحوه ( في مبحث البراءة والاشتغال ) إن شاء اللّه تعالى ( فيقع المقال فيما هو المهم من عقد هذا المقصد ، وهو بيان ما قيل باعتباره من الامارات أو صح ان يقال ، وقبل الخوض في ذلك ) أي ما هو المهم ( ينبغي تقديم أمور ) ثلاثة :
الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 374 | السيد محمد الحسيني الشيرازي